أبو ريحان البيروني
282
القانون المسعودي
د ، إذن خمسا دور ، و : ا ب ، خمس دور ، ف : ا ب ، يساوي : ب د ، وخط : ه ب د ، منحني في دائرة : ا ب د ، فمربع : ه ا ، يساوي مربع : ا ب ، وضرب : ه ا ، في : ا ب ، أعني ضرب : ا ب ، في : ب د ، ف : ه ا ب ، كخط مستقيم ينقسم على : ا ، بنسبة ذات وسط وطرفين ف : ا ه ، قسمة الأطول معلوم لأنه نصف القطر : فالقسم الأصغر وهو : ا ب ، أيضا معلوم ومتى اتضح من الباب الذي يتلو هذا معرفة وتر ضعف القوس صار به وتر القوس معلوما ، ونكتفي بهذه الصورة في وتر الثمن ، وليكن : ا ب ، في دائرة : ا ب ج ، ننزل عمود : ا ز ، على : ه ب ، فيكون نصف وتر الربع وزاوية : ا ه ز ، نصف قائمة إذ هي ثمن الأربع الزوايا القائمات المحاذية عند المركز لكل المحيط فتبقى زاوية : ه ا ز ، نصف قائمة ويساوي : ه ز ، نصف وتر الربع أيضا ولأن : ز ، منتصف : ه ب د ، المنحني فإن مربع : ه ا ، مساو لمربع : ا ب ، وضرب : ه ب ، في : ب د ، المعلومين ف : ا ب ، وتر الثمن لذلك معلوم ، وذلك ما أردناه .